رام الله – موقع فضائية فلسطين اليوم (خاص) - منحت المحكمة الدستورية في رام الله صباح اليوم الأحد، رئيس السلطة محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في غير أدوار انعقاد المجلس.
ونقل عن مصادر في المحكمة الدستورية قولها: "إن قرار الرئيس عباس رفع الحصانة النيابية عن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان قانوني وصدر وفقا للأصول والصلاحيات". مضيفة "أنه يحق بناء عليه للرئيس عباس رفع الحصانة عن أي من أعضاء التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس".
ردود فعل
من جهته، اعتبر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في غزة القرار مخالفا لأبسط القواعد الدستورية، داعيا إلى وقفة جادة من جميع الكتل والقوائم البرلمانية ضده .
أما النائب الثاني حسن خريشة فقال: "إن قرار المحكمة الدستورية يؤكد أن الهدف من إنشائها هو تعزيز السلطة بيد عباس"، ونبه من أن يكون القرار مقدمة لحل المجلس التشريعي.
وبدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي " إنالمحكمة الدستورية محل خلاف ولم تتشكل ضمن التوافق الوطني".
ولفتت إلى "أن قرارات المحكمة الدستورية تظل محل خلاف، خاصة إذا كانت تلك القرارات تغذي الانقسام" مطالبة بإعادة النظر في قرار المحكمة الدستورية ومحذرا من تداعياته.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس "أن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مرفوض وباطل قانوناً".
وأوضحت الحركة في تصريح صحفي على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري "أنها لا تعترف أصلا بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها؛ لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح".
عن المحكمة الدستورية
وكان عباس أصدر في الـ3 من شهر نيسان/ إبريل الفائت، قرارا رئاسيا بتشكيل "المحكمة الدستورية العليا" الأولى في فلسطين مكونة من 9 أعضاء، لمتابعة اللوائح والأنظمة ودستورية القوانين.
وتعتبر المحكمة الدستورية وفقا لتعريف عام من مصادر حقوقية لها، "هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، تتعلق مهامها بالقرارات الرئاسية وتلك الصادرة عن مجلس الوزراء، والنظر بالطعون التي تقدم لها وفق ما هو منصوص عليه بالقانون، فضلا عن الرقابة الدستورية على الأنظمة والقوانين، وتفسير القوانين التي يكون عليها تنازع بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والفصل في النزاعات القضائية، وأي طعن يقدم لها ضد أي قرار يصدر عن الرئيس".
ووجهت الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان وعدد من المؤسّسات الحقوقيّة الفلسطينية في الـ6 من نيسان/ إبريل مذكرة إلى رئيس السلطة تعقيبا على المرسوم، بينت فيها "أن إصلاح الأوضاع السياسية والقانونية يجب أن يكون قبل تشكيل المحكمة، وعلى رأس ذلك تفعيل المجلس التشريعي كمدخل رئيس لإصلاح الحياة السياسية وإجراء انتخابات تعيد الشرعية إلى المؤسسات الفلسطينية كافة"، موضحة "أن التعديلات التي أدخلها الرئيس عباس على قانون المحكمة يهدف من خلالها إلى توسيع هيمنته وصلاحياته في التعيين والتدخل والمرجعية في عمل المحكمة".
ووفقا لمصادر حقوقية "فإن قرار تشكيل المحكمة الدستورية برام الله لا يوجد له سند دستوري، حيث أن السلطة الفلسطينية تمتلك قانونا أساسيا مؤقتا لكنها لا تمتلك قانونا دستوريا يتيح لها إنشاء محكمة دستورية".
ويرى متابعون أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية جاء بعد رفض كل من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة العدل العليا طلبات تقدم بها عباس لرفع الحصانة عن النائب دحلان، على اعتبار أن ذلك ليس من اختصاصات المحاكم المذكورة.