أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قرارا بقانون معدل لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960
وتعديلاته النافذة في المحافظات الشمالية. و عدل بموجب القرار نص المادة 114 من القانون، حيث فرض في التعديل الجديد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من قام بتسريب أو تأجير أو بيع الأراضي لدولة معادية أو أحد رعاياها، فيما كانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بتسريب الأراضي لدولة معادية.