قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها "تنظر بقلق شديد تجاه قرارات الاحتلال "الإسرائيلي" ضد قطاع غزة وتعتبرها عقوبات جماعية تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنسان، وحربًا إسرائيلية كاملة الأركان".
وأوضحت "الضمير"، في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، أن قرارات الاحتلال تهدف إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عامًا، مؤكدةً أن تنذر بكوارث إنسانية للمواطنين.
وجدّدت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال بمسؤوليّتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومطالبتها بوقف سياساتها وممارساتها التي تمسّ بالشعب الفلسطيني.
كما دعت "الضمير" السلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات فعلية للضغط على الدول وحث الوكالات الدولية المعنية للوفاء بالتزاماتها.
وأكدت المؤسسة الحقوقية على ضرورة التزام دولة الاحتلال بكافة القواعد القانونية والأخلاقية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مُشدّدة على أنها ستبذل قصارى جهدها في بناء ملفات قانونية متكاملة للتوجه للقضاء الدولي، من خلال توثيق الجرائم "الإسرائيلية" التي سبّبها حصار قطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي تنطوي على مخالفات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما اعتبرت الحصار "الإسرائيلي"عقابًا جماعيًا يتنافى مع قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، الذي "منح للمدنيين في الأقاليم المحتلة حماية دولية كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاعات المسلحة الدولية".
وقرّر رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، الاثنين، تشديد الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 11 عامًا، والبدء بخطوة إغلاق معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد للقطاع، إضافة لتقليص مساحة الصيد في بحر غزة، ابتداءً من الثلاثاء 10 يوليو، فيما اعتبرته سلطات الاحتلال ردًا على استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات القريبة من القطاع.
وبحسب الضمير، تُشكّل القرارات "الاسرائيلية" الأخيرة بحقّ غزّة "جريمة حرب إسرائيلية كاملة الأركان، كونها تهدف إلى فرض عقوبات جماعية تسعى لتجويع المدنيين، إذ تحرمهم من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، إضافة لاستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".
ولفتت "الضمير" إلى أن الفقه والعمل الدوليين استقرّا على اعتبار انتهاك قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية جريمة دولية تستوجب العقاب الدولي، إذ ربط الفقه الدولي بين جريمة الإبادة الجماعية وفعل انتهاك قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية، وهو إخضاع جماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاك فعلى كلياً أو جزئيًا.