كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر/كانون أول،
عن أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2016، (527) مواطناً من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم (120) طفلاً، و(11) امرأة.
جاء ذلك في تقرير شهري مشترك تصدره مؤسسات الأسرى ويوثق الانتهاكات التي يتعرّض لها الأسرى، إذ وثقت المؤسسات (163) حالة اعتقال في محافظة القدس بينها (74) طفلاً، تليها محافظة الخليل بـ(100) حالة اعتقال، فيما جرى اعتقال لـ(50) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، وكذلك كان العدد في محافظة بيت لحم، ومن محافظة جنين اُعتقل (42) مواطناً، و(39) مواطناً من نابلس، كما وسُجل (27) حالة اعتقال في محافظة طولكرم، أما في محافظة سلفيت فقد اُعتقل (17) مواطناً، ومن قلقيلية (11) مواطناً، هذا واُعتقل من محافظة أريحا عشرة مواطنين، ومن محافظة طوباس ستة مواطنين، أما في قطاع غزة فقد كانت عدد حالات الاعتقال (12) مواطناً.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال نحو (7000) أسير، بينهم (48) أسيرة، منهن (11) فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو (350) طفلاً يقبعون في معتقلي "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين نحو (700) أسير، وصدر خلال الشهر (111) أمر اعتقال إداري بينها (32) أمراً جديداً.
سياسة الاعتقال التعسفي في قطاع غزة
تواصل قوات الاحتلال سياسية الاعتقال التعسفي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة وترتكب انتهاكاتها المنظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على هذا الصعيد، وذلك باعتقال الفلسطينيين دون تهمة أو مخالفة، كما أنها لا تتبع الإجراءات السليمة أثناء عمليات الاعتقال. هذا علاوةً على انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها جملة من المعايير والصكوك الدولية، حيث يُحرم المعتقلون الفلسطينيون من حقهم في الإطلاع على المعلومات الخاصة بهم ولا سيما في التعرف على أسباب الاعتقال، وحقهم في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، كما يستخدم جنود الاحتلال القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال حيث يتعرض على سبيل المثال الصيادون الفلسطينيون في عرض البحر إلى إطلاق نار كثيف يعرّض حياتهم للخطر، دون أية دواعي.
وعلى هذا الصعيد فقد رُصد خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر من العام الجاري وقوع (6) حوادث أسفرت عن اعتقال (12) مواطناً، من بينهم (8) صيادين، اُعتقلوا في عرض البحر.
معارك الأمعاء الخاوية
حتى نهاية شهر تشرين ثاني/ نوفمبر، مازال 4 أسرى يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام، 3 منهم ضد سياسة الاعتقال الإداري، فالأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد يخوضان الإضراب منذ 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجاً على الاعتقال الإداري. كما يواصل الأسير عمار حمور إضرابه منذ 21 نوفمبر احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
فيما أعلن الأسير كفاح حطاب إضرابه عن الطعام خلال شهر نوفمبر مطالباً بتعامل سلطات الاحتلال معه كأسير حرب، وكان الأسير نور الدين اعمر قد أنهى إضرابه والذي استمرّ لـ(20) يوماً ضد عزله الانفرادي وحرمان ذويه من زيارته.
أحكام جائرة بحق الأطفال
أصدرت محاكم الاحتلال خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر أحكاماً جائرة بحق العشرات من الأطفال كان غالبيتهم من المقدسيين، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة، والمطالبة بتعويضات مالية بآلاف الشواكل، وتراوحت مددها من أشهر إلى سنوات تجاوزت العشر، أبرز هؤلاء الطفل المقدسي أحمد مناصرة (15 عاماً) الذي أُصدر بحقه حُكماً بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، وفرض غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيطل، إضافة إلى الطفلين منذر خليل ابو ميالة (15 عاماً)، والطفل محمد طه (16 عاماً)، اللذين أصدر بحقهما حُكماً بالسجن الفعلي مدة 11 عاماً، وفرض تعويض على كل منهما بقيمة 50 ألف شيكل، فيما أُصدر بحق الطفلة نورهان عواد حُكماً بالسجن الفعلي مدة 13 عاماً ونصف، وغرامة مالية تعادل 8 آلاف دولار.
الأسير بهاء النجار مجدداً إلى الاعتقال الإداري
في تاريخ 2 تشرين ثاني 2016، انتهى أمر الاعتقال الصادر بحق الأسير بهاء النجار (21 عاماً)، من محافظة الخليل، وحتى المساء من هذا التاريخ، لم يُبلغ بهاء بأي ورقة رسمية للإفراج عنه، إلى أن أُبلغ بأنه لم يصدر أمر اعتقال إداري بحقه، وقد تم الإفراج عنه، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً فقد اُعتقل بهاء مجدداً في تاريخ 9 تشرين ثاني، وحوّل إلى الاعتقال الإداري مجدداً، ولمدة 6 شهور.
وتعتبر حالة الأسير النجار صورة عن ممارسة سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري في تعذيب الأسرى نفسياً كما اعتبرتها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، وتشكل ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين، بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، مخالفةً جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة (147).