قررت حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي (BDS) اللجوء إلى المحكمة الدستورية الألمانية العليا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في "ستراسبورغ"، للاعتراض على قرار حظرها.
وجاء هذا القرار، بعد رفض المحكمة الإدارية العليا في برلين، البتّ في دعوى قضائية رفعتها الحركة ضد قرار غير ملزم اتخذه البرلمان الألماني (بوندستاغ) عام 2019، بحظر الحركة بتهمة العداء للسامية.
وأجازت المحكمة للحركة الاستئناف ضد قرارها، معتبرة الدعوى خلافًا يتعلق بالقانون الدستوري، ولا يقع في نطاق صلاحياتها.
وقال محامي الحركة أحمد عابد، في تصريحات صحفية، إن قرار المحكمة الإدارية تهرب من البت في القضية.
وأبدى القائمون على الحملة، تفاؤلهم بقدرة المحكمتين على اتخاذ قرار نزيه لوقف ما وصفوه "بحملة التشهير" التي تتعرض لها الحركة منذ قرار البرلمان الألماني.
وقالوا: إنهم "سينتصرون في النهاية على غرار الانتصار الذي حققته حركة المقاطعة في فرنسا عام 2020؛ عندما قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بأن إدانة فرنسا ناشطين شاركوا في حملة لمقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل؛ لا تستند إلى مبررات كافية وتنتهك حقهم في حرية التعبير".
وفي أيار/مايو 2019، صوت البرلمان الألماني (بوندستاغ) بأغلبية كبيرة، حظر حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها"، وفرض العقوبات عليها، واصفًا إياها بأنها حركة تستخدم أساليب معادية للسامية لتحقيق أهداف سياسية.