Menu
فلسطين - غزة °-18 °-18
تردد القناة 10873 v
بنر أعلى الأخبار

"القضاء الشرعي" بغزة: سيتم إعادة صياغة قرار منع السفر للنساء والشباب

XF1ce.jpg
وكالات - قطاع غزة

أعلن رئيس هيئة القضاء الشرعي بغزة، حسن الجوجو، بأنه سيتم إعادة صياغة قرار منع سفر النساء والشباب الذي أعلن عنه ظهر أمس الاثنين.

وأكد الجوجو اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بعد التشاور حسب الوقائع على أرض الواقع، وأن هذا القرار من شأنه تعزيز الروابط الأسرية بغزة، لوقف الضرر عن النساء والشباب والعائلات.

تصريحات الجوجو جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها نشطاء حقوق إنسان، ونخبة من المجتمع المحلي، حيث نظمت من خلال جمعة مريم للثقافة بمدينة غزة. 

 

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بغزة، اليوم الأحد، تعميماً قضائياً بشأن المنع من السفر.

ووفق التعميم، فإنه يمنع الذكور فوق (18 سنة) من السفر بقرار المحكمة بناءً على رغبة الأب أو الجد، كما يتم منع المرأة بكراً أو ثيباً من السفر إلا بموافقة الولي.

وفيما يلي نص التعميم: 

مادة 1 

يمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من سفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول.

وفي حال عدم موافقة الحاضنة على سفر الأب بأولاد المذكورين في الفقرة الأولى يحق له أن يتقدم بمشروحات إذن بالسفر لدى محكمة أول درجة على الحاضنة إذا كان هناك ضرورة للسفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليا في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 2 

إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليها حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة بشرط حصوله على إذن من محكمة أول درجة على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 3 

يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سن ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة.

مادة 4

يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفره ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بنيهما تستلزم المنع من السفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.

مادة 5

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا التعميم اعتباراً من 14-2-2020 ويلغى كل ما يتعارض معه.

. المصدر / فلسطين أون لاين