أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قراراً بقانون معدل للمادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960.
وقال المستشار القانوني حسن العوري، إن مضمون تعديل هذه المادة هو إلغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى "قضايا الشرف".
وأضاف العوري أن هذا يعني عدم صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى "بجرائم الشرف".